وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بالإضافة إلى اتفاقية دولية أخرى.
وقد تقرر رفع الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة التالية يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وشملت أبرز التعديلات التي أقرها المجلس إلزام خريجي كليات الصيدلة أو أحد تخصصاتها الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات المصرية أو درجة علمية معادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بالقيد في سجل الوزارة المختصة بشئون الصحة.
كما استحدث القانون الجديد نظام تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بشكل مؤقت.
ويتم التدريب في المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات والمؤسسات الصيدلية، أو الوحدات التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
ويجري التدريب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة أو الصيادلة والأطباء المنتدبين والمعتمدين لهذا الغرض.
وتصدر النظم الخاصة بالتدريب بقرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة.
وتضمنت التعديلات الجديدة منح المتدرب خلال فترة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنيه. كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير التعليم العالي أو شيخ الأزهر وبعد موافقة وزير المالية، إصدار قرار بزيادة قيمة هذه المكافأة.







