أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين جديدين مقدمين من الحكومة لتنظيم قطاع الإيجارات.
يتناول مشروع القانون الأول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يختص مشروع القانون الثاني بتعديل بعض مواد القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها.
وكشفت مصادر برلمانية في لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أبرز ملامح القانون الجديد، والتي تتضمن إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
كما يمنح القانون المالك الحق في اللجوء إلى القضاء وطلب أمر مستعجل من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.
وفي خطوة لمواجهة إشكالية إخلاء المستأجرين الخاضعين للقانون الجديد، نص المقترح على منحهم وحدات سكنية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي سيحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الإسكان.
وتضمن القانون المقدم من الحكومة زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، سيتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، فقد نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الواقعة في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات الواقعة في القرى.







