• الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
الأحد, أبريل 19, 2026
هنا العرب

رئيس مجلس الإدارة
فاطمة محمد علي

  • الرئيسية
  • عاجل مصر
  • العرب اليوم
  • أخبار عالمية
  • حوادث وقضايا
  • عالم السياسة
  • تقارير
  • الرياضة
    • ستاد مصر
    • ستاد العرب
    • عالم الرياضة
  • فنون وابداع
  • منوعات
  • المزيد
    • المرأة والمجتمع
    • المقهى الثقافي
    • صحتك بالدنيا
    • عالم التكنولوجيا
    • قبلي وبحري
    • مال وأعمال
    • تحقيقات وحوارات
    • بالفيديو
      • فيديوهات العرب
      • تلفزيون العرب
    • الترند علي أيه
    • نبض الشارع
    • ألبوم العرب
    • كُتَابنا
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • عاجل مصر
  • العرب اليوم
  • أخبار عالمية
  • حوادث وقضايا
  • عالم السياسة
  • تقارير
  • الرياضة
    • ستاد مصر
    • ستاد العرب
    • عالم الرياضة
  • فنون وابداع
  • منوعات
  • المزيد
    • المرأة والمجتمع
    • المقهى الثقافي
    • صحتك بالدنيا
    • عالم التكنولوجيا
    • قبلي وبحري
    • مال وأعمال
    • تحقيقات وحوارات
    • بالفيديو
      • فيديوهات العرب
      • تلفزيون العرب
    • الترند علي أيه
    • نبض الشارع
    • ألبوم العرب
    • كُتَابنا
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
هنا العرب

رئيس مجلس الإدارة
فاطمة محمد علي

لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج

الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور.. عقوبة جديدة للسير بدون رخصة

بقلم admin2026
24 ديسمبر، 2025
الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور.. عقوبة جديدة للسير بدون رخصة
Share on FacebookShare on Twitter

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

 

وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

 

وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

 

وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

 

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

 

وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٢) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٥) من هذا القانون.

 

وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.

 

ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

 

وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٤) بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.

 

وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٥) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (٦٤) مكررا من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

 

وتنص المادة (٧٥) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (۸) من المادة (۱۱) من هذا القانون.

 

وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الكلمات الدلالية: الحكومةالمرورموقع هنا العرب
ShareTweetSendShareSend

موضوعات ذات صلة

زينة: لازم تبقى شيطان علشان تعجب الناس المريضة
التوب نيوز

زينة: لازم تبقى شيطان علشان تعجب الناس المريضة

29 ديسمبر، 2025
إزاى تاخد شقة أو قطعة أرض من الإسكان بنظام التمويل العقارى.. افتح الرابط وقدم حالا
التوب نيوز

إزاى تاخد شقة أو قطعة أرض من الإسكان بنظام التمويل العقارى.. افتح الرابط وقدم حالا

29 ديسمبر، 2025
مفاجآت فى واقعة الهروب الجماعى  للمرضى من مصحة الجيزة.. تكشفها التحقيقات
التوب نيوز

مفاجآت فى واقعة الهروب الجماعى  للمرضى من مصحة الجيزة.. تكشفها التحقيقات

29 ديسمبر، 2025
نوع خامس جديد من مرض السكر.. الاتحاد الدولي للسكري يعلنه رسميا
التوب نيوز

نوع خامس جديد من مرض السكر.. الاتحاد الدولي للسكري يعلنه رسميا

29 ديسمبر، 2025
اللص المنحوس.. سرق عربية مسروقة وقتل مسن بالخطأ واصطدم بأتوبيس
التوب نيوز

اللص المنحوس.. سرق عربية مسروقة وقتل مسن بالخطأ واصطدم بأتوبيس

29 ديسمبر، 2025
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.. مصطفى شوبير أشهرهم
التوب نيوز

6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.. مصطفى شوبير أشهرهم

29 ديسمبر، 2025

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زينة: لازم تبقى شيطان علشان تعجب الناس المريضة
التوب نيوز

زينة: لازم تبقى شيطان علشان تعجب الناس المريضة

29 ديسمبر، 2025
إزاى تاخد شقة أو قطعة أرض من الإسكان بنظام التمويل العقارى.. افتح الرابط وقدم حالا
التوب نيوز

إزاى تاخد شقة أو قطعة أرض من الإسكان بنظام التمويل العقارى.. افتح الرابط وقدم حالا

29 ديسمبر، 2025
مفاجآت فى واقعة الهروب الجماعى  للمرضى من مصحة الجيزة.. تكشفها التحقيقات
التوب نيوز

مفاجآت فى واقعة الهروب الجماعى  للمرضى من مصحة الجيزة.. تكشفها التحقيقات

29 ديسمبر، 2025
نوع خامس جديد من مرض السكر.. الاتحاد الدولي للسكري يعلنه رسميا
التوب نيوز

نوع خامس جديد من مرض السكر.. الاتحاد الدولي للسكري يعلنه رسميا

29 ديسمبر، 2025

تصنيفات

  • أخبار عالمية
  • ألبوم العرب
  • الترند علي أيه
  • التوب نيوز
  • الرياضة
  • العرب اليوم
  • المرأة والمجتمع
  • بالفيديو
  • تحقيقات وحوارات
  • تلفزيون العرب
  • حوادث وقضايا
  • ستاد العرب
  • ستاد مصر
  • صحتك بالدنيا
  • عاجل مصر
  • عالم التكنولوجيا
  • عالم الرياضة
  • عالم السياسة
  • فنون وابداع
  • قبلي وبحري
  • كُتَابنا
  • مال وأعمال
  • منوعات
  • نبض الشارع

أحدث المقالات

  • زينة: لازم تبقى شيطان علشان تعجب الناس المريضة
  • إزاى تاخد شقة أو قطعة أرض من الإسكان بنظام التمويل العقارى.. افتح الرابط وقدم حالا
  • مفاجآت فى واقعة الهروب الجماعى  للمرضى من مصحة الجيزة.. تكشفها التحقيقات

تــــابعونـــــا علي منصات التواصل الاجتماعي

  • الرئيسية
  • من نحن
  • رئيس التحرير
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

© 2024 جميع حقوق النشر محفوظة لموقع هنا العرب - تطوير khaled nour

لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • عاجل مصر
  • العرب اليوم
  • أخبار عالمية
  • حوادث وقضايا
  • عالم السياسة
  • تقارير
  • الرياضة
    • ستاد مصر
    • ستاد العرب
    • عالم الرياضة
  • فنون وابداع
  • منوعات
  • المزيد
    • المرأة والمجتمع
    • المقهى الثقافي
    • صحتك بالدنيا
    • عالم التكنولوجيا
    • قبلي وبحري
    • مال وأعمال
    • تحقيقات وحوارات
    • بالفيديو
      • فيديوهات العرب
      • تلفزيون العرب
    • الترند علي أيه
    • نبض الشارع
    • ألبوم العرب
    • كُتَابنا

© 2024 جميع حقوق النشر محفوظة لموقع هنا العرب - تطوير khaled nour