أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال في حالات حل المنشآت أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأكد الوزير أن القرار يأتي استكمالًا لحزمة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وبما يضمن حماية حقوق العمال وعدم الإضرار بهم في مختلف الظروف الاقتصادية أو القانونية التي قد تمر بها المنشآت، مشيرًا إلى أن القانون نص صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يعفي صاحب العمل من الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.
وأوضح جبران أن القرار يضع إطارًا قانونيًا منضبطًا وواضحًا لمواعيد وآليات صرف الأجور والمستحقات، ويحدد بدقة مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، مع منح مديريات العمل دورًا رقابيًا وتنفيذيًا لمتابعة الالتزام بتطبيق أحكامه، بما يعزز استقرار علاقات العمل ويحفظ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يجيب على تساؤلات جوهرية تتعلق بحقوق العمال في حالات الإغلاق أو التصفية، وآليات تحصيل مستحقاتهم، والضمانات القانونية المكفولة لهم، موجّهًا بنشر تفاصيله ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل نظرًا لأهميته البالغة للعاملين وأصحاب الأعمال.
ونص القرار على تمتع أجور ومستحقات العمال بامتياز على جميع أموال المنشأة، ووجوب سدادها خلال مدد محددة لا تتجاوز عامًا من تاريخ صدور الحكم أو قرار الإغلاق، مع إلزام صاحب العمل أو المصفّي بحصر المستحقات خلال 30 يومًا، وتقديم تقارير دورية لمديريات العمل لمتابعة التنفيذ، مع إتاحة اللجوء للقضاء في حال الإخلال بحقوق العمال.







